الشيخ الأنصاري
121
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا ( 45 ) أن حكم العيب لا يثبت مع اطلاق العقد حينئذ ، لأنه ( 46 ) إنما يثبت من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامة ، فيكون كما لو التزمها صريحا في العقد فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية : لم يقتض الاطلاق ذلك بل اقتضى عكسه : أعني التزام البراءة من ذلك النقص فاطلاق ( 47 ) العقد على الجارية بحكم الغلبة منزل على التزام البراءة : من عيب الثيبوبة وكذا الغلفة في الكبير فهي أيضا عيب في الكبير ، لكون العبد معها موردا للخطر عند الختان